قانون المؤسسة

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة:- قانون رقم ( ) لسنة 2007 قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي

المادة (1):

يسمّى هذا القانون (قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. المجلــــس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيــــس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. أكاديمية آل البيت الملكية: الأكاديمية التابعة للمؤسسة التي تتولى القيام بالأعمال والأنشطة العلمية المحققة لأهدافها من خلال تجمّع علمي عالمي لكبار العلماء. المؤتمر العام: المؤتمر الذي يدعى إليه أعضاء المؤسسة العاملون والمراسلون بصورة دورية.

المادة (3):

أ. تؤسس في المملكة مؤسسة إسلامية عالمية ملكية تسمى (مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي) تـتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وإبرام العقود والاقتراض، ولها حق التبرّع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها أن تنيب عنها المحامي العام المدني إذا كانت القضية داخل المملكة وأي محام آخر توكله لهذه الغاية إذا كانت القضية خارج المملكة.

ب. يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمّان، ويحق لها إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها. ج. للمؤسسة إنشاء وتملّك وتشغيل الإدارات التالية التابعة لها لتحقيق أهدافها، وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة:

1. مركز للدراسات.
2. أكاديمية للأعضاء.
3. دار للنشر والتوزيع والترجمة.
4. محطة للإذاعة.
5. محطة تلفزيون، أرضية و/ أو فضائية.
6. مواقع إلكترونية على الإنترنت.
7. جامعة و/ أو كليات جامعية.
8. مراكز ثقافية.
9. مدارس.
10. مجلاّت وصحف.
11. أية إدارات أخرى تحقّق أهدافها.

المادة (4):

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:-

أ. التعريف بالديــن والفكر والثقافة الإسلامية وتجلية جوانبها المضيئة، والمساهمة في تصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عن الإسلام.

ب. تقديم التصور الإسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه مع استشراف المستقبل والتعامل مع قضايا العصر ومشكلاته وتحدياته.

ج. إبراز مكانة آل البيت في الإسلام وفضائلهم وإنجازاتهم في التاريخ الإسلامي وبناء الحضارة الإسلامية، وإظهار دورهم في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.

د. إظهار الإنجاز الحضاري الإسلامي وبيان أثره في التقدّم العالمي والحضارة الإنسانية، والنهوض بالدراسات والبحوث الإسلامية في مختلف فروع المعرفة الإنسانية، وإحياء التراث العربي والإسلامي ونشره. هـ. توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق إسلامي؛ دعوة الجامعات ومراكز البحوث الإسلامية والعربية إلى الاهتمام بذلك. و. تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الإسلامية تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق أقصى مدى للتقريب بين أتباعها وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها الأساسية.

ز. العمل على جمع والتقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الآراء بينهم، وتعريفهم بأحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم.

ح. التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يحقّق أهداف المؤسسة.

المادة (5):

تـتّبع المؤسسة لتحقيق أهدافها الأساليب التالية:-

أ- إجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- نشر الأفكار والمعلومات من خلال الكتب والصحف والدوريات والبث الإذاعي والتلفزيوني وإعادة البث والمواقع الإلكترونية على الإنترنت. ج - عقد المؤتمرات والندوات وتأليف اللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات. د- تحقيق المخطوطات ونشرها، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث. هـ- إنشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع. و- تقديم المنح والجوائز التشجيعية والتقديرية. ز- مراجعة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الإسلامية، وخطط الإعلام وبرامجه، ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق التصوّر الإسلامي.

المادة (6):

تكون العضوية في أكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي:-

أ. أعضاء عاملون:

1. يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في أحد ميادين المعارف الإسلامية، من ذوي تخصصات متنوعة.
2. لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين المائة عضو.
3. يعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب عضوين عاملين مستنداً إلى توصية المجلس، على أن يتضمن التنسيب سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ب. أعضاء مراسلون:

1. يختارون من العلماء المسلمين وغيرهم المعروفين ببحوثهم المتسمة بالموضوعية والنزاهة.
2. يعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب عضو عامل على أن يتضمن التنسيب سيرته الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه.

المادة (7):

يكون للمؤسسة مجلس أمناء مؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في اختصاصاتهم المتعلقة بالإسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية الأكاديمية.

المادة (8):

يعيّن الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بإرادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها.

المادة (9):

يتولّى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ. الإشراف على إدارة شؤون المؤسسة. ب. وضع خطط عمل المؤسسة والإدارات التابعة لها.
ج. مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدّمها إليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د . التوصية بتعيين أعضاء الأكاديمية العاملين.
هـ. إقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة.
و. اقتراح الأنظمة لرفعها إلى مجلس الوزراء، وإقرار التعليمات الضرورية التي ينسّب المدير العام بها لتنفيذ أحكام هذا القانون. ز. أية أمور أخرى يحيلها الرئيس إليه.

المادة (10):

أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو نائبه عند غيابه. ب. يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في المملكة من غير الأعضاء لحضور بعض اجتماعات المجلس.

المادة (11):

يعيّن المدير العام بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس ويحدّد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة (12):

يتولّى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ. تنفيذ قرارات المجلس. ب. إدارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والإدارية. ج. الإشراف على الإدارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرّها المجلس.
د. تمثيل المؤسسة أمام المراجع والهيئات والمؤسسات الأخرى. هـ. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وإصدار أوامر الصرف وفقاً لنظام مالي.
و. تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات. ز. الإشراف على الأعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها. ح. تحديد مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة، وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ط. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وأوجه نشاطها، وتقديمه إلى الرئيس.
ي. إعداد التعليمات اللازمة لتسيير عمل الإدارات التابعة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
ك. أية مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه الرئيس أو المجلس بها.

المادة (13):

أ. ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه الذي يحدد مسبقاً موضوع المؤتمر وجدول أعماله. ب. يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الأعضاء إلى حضور المؤتمر العام.

المادة (14):

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:-

أ. عضوية المجلس:-

1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. التغيّب عن أكثر من أربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس.
4. الحكم على العضو بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف.

ب. عضوية العضو العامل في الأكاديمية:-

1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. التغيّب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس.
4. الحكم على العضو العامل في الأكاديمية بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف.

المادة (15):

تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-

أ. منحة الحكومة الأردنية. ب. ريع أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
ج. الإعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأموال الموقوفة للمؤسسة. د. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (16):

تبدأ السنة المالية للمؤسسة ابتداءً من اليوم الأوّل من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأوّل من السنة ذاتها.

المادة (17):

أ. تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب. يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولّى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد أتعابه بمقتضى القرار.

المادة (18):

تُعفى المؤسسة ومستورداتها والمعاملات الخاصة بها مباشرة من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو غيرها.

المادة (19):

يتمتع الأعضاء في المؤسسة من غير الأردنيين بالامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي تتخذ من عمّان مقراً لها.

المادة (20):

للمجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه إحداث أنواع أخرى من العضوية في الأكاديمية، كعضوية الشرف، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (21):

تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم (53) لسنة 2001.

المادة (22):

تستمر صفة العضوية للأعضاء العاملين والمراسلين في مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في عضوية أكاديمية آل البيت الملكية.

المادة (23):

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة وللإدارات التابعة لها.

المادة (24):

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (25):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


Signed by His Majesty King Abdullah II Bin al-Hussein and Cabinet members, and published in the Official Gazette, No. 4823, 13 Rabi’ al-Thani 1428 H. / May 1st 2007 C.E.